الدعوى في الخصومة تقبل بشروط: منها: أن يكون الخصم المدعي معروفاً حاضراً هو أو وكيله. ومنها: أن يكون المدعى عليه معروفاً كذلك. ومنها: أن يكون المدعي به شيئاً معلوماً، فالجهل بأحد الثلاثة يجعل الدعوى غير مقبولة.
فمفاد القاعدة: أنه إذا ثبت تناقض في دعوى المدعي - بأن فقدت الدعوى شرطاً من هذه الشروط فإن الدعوى لا تسمع ولا تقبل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادعى على آخر أنه سرق منه مائة درهم. ثم قال: بل السارق هذا - لغير الأول - فقد ناقض في دعواه فلا يقطع واحد منهما، ولا يضمن واحد منهما المال، للتناقض في الدعوى، حيث إنه ادعى على واحد أولاً ثم أضرب عنه وادعى على ثان غيره، فأصبح المدعى عليه مجهولاً، وقد ثبت بذلك تناقض المدعي في دعواه فتسقط ولا تقبل.