رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القواعد.
إذا زنا الصبي فلا يقام عليه حد الزنا، لأن هذا من حقوق الله تعالى والصبي غير مكلف.
ومنها: إذا سرق لا تقطع يده، لكن يؤخذ المسروق ويرد لصاحبه وإن أتلفه الصبي يضمنه.
ومنها: لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو أفطره من أيام رمضان وإن كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويداً على العبادة.
ومنها: إذا حج وهو صغير لا تغني عن حجة الإسلام، فعليه الحج بعد البلوغ.
ومنها: إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان عليه؛ لأن المقرض والمودع هو الذى سلطه.
ومنها: إذا كان الصبي مجبوباً - أى مقطوع الذكر والانثيين - يفرَّق بينه وبين زوجته ويكون طلاقاً على الصحيح.
ومنها: إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإِسلام - وكان مميزاً فأبى - فإنه يقع الطلاق، وهو الصحيح (١).
(١) الفوائد الزينية ص ١٠٧ الفائدة ١٠٩، وص ٦١ الفائدة ٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute