الوجوب، (وموضع الضّرورة يستثنى من الواجب): فإذا وجدت الضّرورة وجدت الرّخصة، وانتفت العزيمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الميتة محرّمة الأكل بالنّصوص القطعيّة، لكن إذا اضطر إنسان في مجاعة أو إكراه على أكل الميتة أبيح له ذلك، بل يصل الأمر إلى درجة الوجوب إذا غلب على ظنّه أنّه لو لم يأكل الميتة سيموت، فإنّه يجب عليه الأكل منها للضّرورة.
ومنها: إذا نهى القائد جنده عن الخروج من المعسكر وأمرهم بالبقاء فيه، فأصابتهم ضرورة من الطّعام أو من العلف لدوابّهم، وخافوا على أنفسهم وعلى دوابّهم فلا بأس أن يخرجوا في طلب الطّعام والعلف.
ومنها: خروج العبد والمرأة للقتال إذا كان النّفير عامّاً والضّرورة ماسّة فلا بأس أن يخرج العبد بغير إذن المولى، والمرأة بغير إذن الزّوج، والولد بغير إذن الوالدين.
ومنها: القيام في الفريضة واجب على القادر فمن عجز عن القيام صلّى قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً.