للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والستون [تخصيص العام، تعميم الخاص، تقييد المطلق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تخصيص العام بالنية وتعميم الخاص وتقييد المطلق (١).

وفي لفظ: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها. وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص (٢)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التخصيص والتخصص والخاص: هو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. وهو خلاف العموم. أو هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص (٣). أو هو قصر العام على بعض أفراده أو مسمياته (٤).

وأما العام: فهو في اللغة: الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ، ومنه عمهم المطر إذا شملهم.

والعام في الاصطلاح: "هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب الوضع - دفعة من غير حصر" أو هو "اللفظ الموضوع بالوضع الواحد لكنه غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له" (٥).


(١) قواعد الحصني ق ٢ ص ١٣٧، ٢١٩، ٢٤٥، مختصر قواعد العلائي ص ٥٩٦. أشباه ابن نجيم ص ٥٢.
(٢) قواعد ابن رجب ق ١٢٥.
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١ ص ٤٣٠.
(٤) نفس المصدر جـ ١ ص ٤٢٩.
(٥) نفس المصدر جـ ٢ ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>