للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا وكَّله أن يزوجه امرأة - ولم يسمها - فزوجه ابنته، لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يرضى الزوج (١) , لأن عند أبي حنيفة رحمه الله أن الوكيل لا يملك التصرف مع ولده للتهمة، فإنها دليل التقييد عنده.

ومنها: إذا أقر في مرض موته بدين لأحد ورثته، لا يجوز إقراره عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى؛ للتهمة بتفضيل بعض الورثة على بعض، والدليل مرضه، أما لو أقر في حال صحته فإقراره صحيح، وكذلك لو أقر لأجنبي في مرض موته؛ لأنه يريد تخليص رقبته من حقوق العباد، ولا تهمة مع الأجنبي.

وأما عند مالك رحمه الله، فإن كان الأب لا يتهم بالتفضيل فيجوز إقراره وإلا لا.

وعند الشافعي رحمه الله يجوز إقراره (٢).


(١) وعند أبي يوسف ومحمد يجوز إذا كانت كبيرة ورضيت بذلك.
(٢) الإفصاح لابن هبيرة جـ ٢ ص ١٨، وتخريج الفروع للزنجاني ص ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>