للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة [التابع]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التابع تابع (١).

وفي لفظ: التابع يثبت له حكم أصله (٢).

وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل (٣) وتأتي في حرف الثاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

التابع: هو ما لا يوجد مستقلاًّ بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره.

التبع: هو التابع.

مفاد هذه القواعد: إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود - سواء كان جزءاً من متبوعه أو ضمن متبوعه أو من ضرورات متبوعه ولوازمه، أو فرعاً له أنه لا حكم له منفرداً بل إن الحكم الذي يثبت لأصله يثبت له. فإذا ثبت لأصله حكم بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، فإن هذا الحكم يثبت له أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع.


(١) قواعد الحصني ق ٢ ص ٥٤٤ بالمعنى، قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك ص ٥٢، قواعد ابن رجب ق ٨٤، أشباه السيوطي ص ١٧٧، أشباه ابن نجيم ص ١٢٠، المجلة المادة ٤٧، المدخل الفقهي الفقرة ٦٣٤، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٣١ ط ٤.
(٢) قواعد المغني ص ٦٣٩ عن المغني جـ ٤ ص ٤٣٠، الموافقات جـ ٣ ص ١٠٨.
(٣) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>