وقد سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم ٣٨٥، ٣٨٦.
تحت قاعدة التابع تابع [ثبوت التبع]
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الشرائط الشرعية يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي، ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض الشروط؛ لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة، وأما إذا ثبت ضمناً أو تبعاً لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه، أو ما هو في ضمنه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا قال الإمام أو القائد لجنده: لا خمس عليكم فيما أصبتم، أو قال: الفارس والراجل سواء فيما أصبتم، كان ذلك باطلاً؛ من فيه إبطال حق أرباب الخمس في الخمس، بخلاف قوله: مَن قتل قتيلاً فله سلبه، فهو وإن كان فيه إبطال حق أرباب الخمس في خمس السلَب؛ لأن المقصود بالتنفل هنا التحريض على القتال، وإبطال حق أرباب الخمس هنا كان تبعاً لا مقصوداً بخلاف الأول.
ومنها: بيع الشرب أو الطريق مع الأرض أو العقار، وبيع الطريق والشرب وحده لا يجوز.