للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امرأة تزوّجها عبد أبيها. فهل يصحّ هذا الزّواج أو لا يصحّ؟ بناء على الطّوارئ، وهي فيما إذا مات الأب وورثته ابنته، فإنّه ينفسخ نكاحها بالعبد. فقد كره مالك رحمه الله هذا الزّواج مراعاة للطّوارئ.

ومنها: إذا بدّل تمراً أو حبّاً رديئاً ناقصاً بجيّد كامل لنفاقه في بعض البلدان، ورواجه في بعض الأزمنة. فهل يصحّ؟

ومنها: إذا رأى شخص أن لا يتاجر في البيع والصّرف خوفاً من استحقاق المبيع. هل له ذلك؟

ومنها: اقتضاء المحمولة عن السّمراء (١)، لارتفاعها وقت الزّراعة. أو اقتضاء القمح من الشّعير إذا كان ذلك قبل الأجل وهو من قرض (٢)؟.


(١) المحمولة والسّمراء نوعان من الحنطة.
(٢) ينظر عقد الجواهر جـ ٢ ص ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>