للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان السّابعة والثّامنة والسّتّون بعد الخمسمئة [ضمان المُتلَف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه (١).

وفي لفظ: من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النّفع يعود إلى غيره فعليه الضّمان (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان بينهما ارتباط وثيق، لكن ثانيتهما أعمّ من أولاهما، فأولاهما تفيد: أنّ من أتلف شيئاً لغيره - نفساً فما دونها - وكان ذلك الإتلاف لدفع ضرر وأذى هذا الشّيء عن نفسه أنّه غير ضامن لهذا المتلف.

ولكن إذا أتلف هذا الشّيء لدفع أذى عن نفسه به - أي كان المتلف آلة لدفع الأذى - فإنّ على المتلف ضمانه.

وثانيتهما: تفيد ما أفادته القاعدة الأولى ولكنّها تزيد عليها: بأنّ من أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فإنّه لا إثم عليه، ولكن إن أتلف


(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٢٦.
(٢) نفس المصدر القاعدة ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>