للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّلاثون بعد الأربعمئة [المطلق وتفسيره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق من سلام الآدمي - إذا خلا عن قرينة - ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسّر بما يفسّر به (١). أو يحمل على المشروع (٢). وقد سبقت قريباً

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أطلق الإنسان كلاماً - خالياً عن قرينة تقيّده - فيجب أن يحمل ويفسّر بما يفسّر به كلام الله سبحانه وتعالى، أي يفسّر بلغة العرب؛ لأنّ المطلق من الألفاظ إنّما يقيّد بالنّصّ أو بدلالة الحال أو العرف - كما سبق بيانه - فإذا لم يوجد شيء من ذلك، فإنّما يحمل ويفسّر بما يفسّر به كلام الله تعالى - أي القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنّما يفسّر بلغة العرب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وقفت - أي حبست - هذا العقار، أو هذه الأرض على أولادي، ثم على المساكين. أو قال: على ولدي ثم المساكين، أو على ولد فلان ثم على المساكين. فيكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً،


(١) المغني جـ ٥ ص ٦٠٩.
(٢) القواعد والضوابط ص ١١٩ عن كشاف القناع ج ٦ ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>