للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأولاد أولاده منَ الأولاد البنين ما تناسلوا، ما لم تكن قرينة تصرف عن ذلك.

وأولاد البنات ليس لهم شيء؛ لأنّهم من رجال آخرين، وهذا هو الأرجح عنَ أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. وعند الشّافعي وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يدخل أولاد البنات؛ لأنّ أولادهن أولاد أولاده حقيقة.

ودخول ولد الولد مختلف فيه فعند الحنابلة والشّافعيّة يدخل ولد الولد في الوصيّة والوقف؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا، وكذلك كلّ موضع ذكر الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين؛ ولأنّ ولد ولده ولده. والقبائل تنسب كلّها إلى جدودها، وعند الحنفيّة والمالكيّة لا يدخل ولد الولد إلا بالنّصّ فإذا انقرض ولده لصلبه صرفت إلى المساكين (٢).


(١) الآية ١١ من سورة النساء.
(٢) الإسعاف ص ٩٩ عن الفتاوى الخانية جـ ٣ ص ٣١٩، فصل في الوقف على الأولاد والأقارب والجيران، وينظر عقد الجواهر جـ ٣ ص ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>