للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [التعليل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص (١). فقهية أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة أصولية فقهية يوردها الأصوليون من الحنفية لبيان أن الحكم الثابت بالنص لا يحتاج إلى تعليل. وإنما يحتاج للتعليل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص - وهو القياس الأصولي -. وقولهم: بأن حكم النص لا يحتاج إلى تعليل؛ لأن ثابت بنفسه، هذا ردّ لمن يرون أن حكم النص المعلل يدل على أن حكم ما عداه مما لا توجد فيه العلة حكمه بخلاف حكم المنصوص المعلل. وهو مفهوم المخالفة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زنا رجل بامرأة فهل يحرم عليه ما يحرم لو كان نكحها بعقد صحيح؟ عند الشافعي رحمه الله لا يحرم عليه مستدلاًّ بأدلة من السنة. وعند الحنفية خلاف. إذ قال بعضهم: إن حرمة المصاهرة بمحارم المزني بها تثبت هنا بطريق العقوبة كما تثبت حرمة الميراث في حق القاتل مورثه عقوبة. ولذلك يقول هؤلاء: إن المحرمية لا تثبت حتى لا تباح الخلوة والمسافرة بها، وجمهور الحنفية على ثبوت المحرمية كالنكاح الصحيح وهو الذي نصره السرخسي.

وقد رد السرخسي على تعليلهم هذا بهذه القاعدة حيث قال: المنصوص


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٠٤ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>