للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل الصّغير عمداً، فلا يقتصّ منه، ويعتبر عمده خطأ، والدّية على العاقلة.

ومنها: إذا قتل الصّغير مورثه عمداً، لا يوصف فعله بالخطأ والتّقصير، لعدم الخطاب (١). والجزاء يستدعي ارتكاب المحظور، بخلاف البالغ المخطئ فإنّه يوصف بالتّقصير لكونه محلاً للخطاب.

ومنها: إذا جامع الصّغير - ولو ببالغة - لا يعتبر فعله زناً، ولا يقام عليه الحدّ.

ومنها: لا يجب على الصّبي المحرم في جنايته جزاء لأنّ فعله غير موصوف بالحرمة، فلا يكون جانياً.

ومنها: أنّه إذا طلّق لا يقع طلاقه.

ملحوظة: الصّغير المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله، والحجر إنّما هو في الأقوال لا في الأفعال. فما أتلفه من الأموال فيضمن في ماله.

ومنها: إذا أقرض رجل طفلاً صغيراً شيئاً فأتلفه لم يضمن الصّغير شيئاً.

ومنها: إذا أودع عند الصّغير شيئاً بغير إذن وليّه فأتلفه، أو أعاره فأتلفه، فلا يضمن (٢).


(١) وفي وجه إنّ عمده عمد ويحرم إرث من قتله. المنثور جـ ٢ ص ٢٩٨.
(٢) الفوائد الزينية الفائدة ٥٣ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>