تأثير الشيء في الحكم مقترناً بالسبب أقوى من تأثيره طارئاً على السبب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالسبب في القاعدة: ما كان موجباً للحكم كالقتل العمد العدوان الموجب للقصاص ممن كان أهلاً له.
فمفاد القاعدة أن تأثير ما يؤثر في الحكم إذا كان مقترناً وموجوداً مع وجود السبب يكون تأثيره أقوى مما لو طرأ على السبب بعد وجوده.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل إنسان آخر عمداً عدواناً وكان القاتل مجنوناً أو أباً فإن الجنون والأبوة المقترنان بالسبب مانعان من وجوب القصاص من المجنون والأب. ولكن إذا قتل عاقلاً ثم جن فإن تأثير الجنون الطارئ على الحكم ليس كتأثير الجنون المقارن، حيث في الجنون الطارئ ينتظر إفاقته وبرؤه ليقتص منه إذا عقل ولكن الجنون المقارن لا ينتظر به ذلك لأن القاتل المجنون عمده خطأ.
ومنها: لو قتل إنسان آخر عمداً عدواناً ووجب عليه القصاص ثم تبين أن المقتول ابن للقاتل فليس تأثير الأبوة الطارئة على الحكم كتأثير الأبوة الأصلية المقترنة بالفعل.