للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثلاثون [الحريم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحريم له حُكْم ما هو حريم له (١).

(تحت قاعدة التابع تابع)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحريم: فعيل من الحرمة، وحريم البئر وغيرها: ما حولها من مرافقها وحقوقها. (٢)

سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع. (٣)

فمفاد القاعدة: أن ما يحيط بالبئر أو العين أو غيرهما حكمه في الحرمة حكم البئر أو العين. فإن كانت البئر مملوكة فحريمها مملوك لا يحل الانتفاع به بغير إذن المالك. وإن كانت البئر مباحة عامة فحريمها كذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حريم الحرام ما يحيط به، كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى.

وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثَمَّ وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه لتحقيق غسله.

ومنها: غسل جزء من العضد مع الذراع.


(١) المغني لابن قدامة جـ ٥ ص ٥٦٦ فما بعدها. أشباه السيوطي ص ١٢٥، المنثور جـ ٢ ص ٤٦.
(٢) مختار الصحاح مادة (ح وم)
(٣) المصباح مادة "حرمت"

<<  <  ج: ص:  >  >>