للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [الفرض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الفرض. والأدلة الشرعية نوعان من حيث وجوب العلم والعمل: نوع موجب للعلم والعمل، وهو الدليل الثابت قطعاً من غير شبهة، وهو نص الكتاب والخبر المتواتر. وهذا موضوع القاعدة.

والنوع الثاني: دليل يوجب العمل دون العلم، وهو الدليل الظني الثابت مع وجود الشبهة في طريقه، والمراد به خبر الآحاد.

فمفاد القاعدة: أنه عند الحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم والعمل.

وأما ما ثبت بالدليل الظني الثابت فهو يوجب العمل دون العلم، وهو المسمى بالواجب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مطلق القراءة في الصلاة فرض - عند الحنفية - بدليل قوله


(١) المبسوط جـ ٣ ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>