للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثلاثون [فعل المأمور]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن كل إنسان يحاسب على فعل نفسه لا على فعل غيره، فمن أمر غيره بإتلاف مال آخر كان الضمان على المتلف لا على الآمر، لأن القاعدة تقول "الآمر لا يضمن بالأمر" (٢). ولكن قاعدتنا هذه تعتبر بيانا لأمر آخر.

فمفادها: أن فعل المأمور بأمر الآمر كفعل الآمر بنفسه، فيكون الضمان في هذه الصورة على الآمر، فهذه القاعدة تعتبر استثناء من القاعدة السالفة الذكر. لأن الضمان على الآمر لا على الفاعل المأمور في صور يكون المأمور فيها مجبرا أو مكرها من الآمر.


(١) شرح السير ص ١٦٢٥.
(٢) شرح الخاتمة ص ٧، أشباه ابن نجيم ص٢٨٣. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>