للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [التابع]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التابع لا يستتبع غيره فيما كان تبعاً (١).

وفي لفظ: التابع هل يكون له تابع (٢)؟

وفي لفظ: لا تبع للتبع (٣). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

وردت هذه القواعد بأسلوبين: الأول: الأسلوب الخبري - وهو عند الحنفية - حيث رأوا أن التابع لا يستتبع غيره - أي أن التابع لا يصير أصلاً لتابع آخر.

والثاني: الأسلوب الإنشائي - وهو عند الشافعية - حيث أوردوا القاعدة بصيغة الاستفهام دليلاً على وجود خلاف بينهم في مضمونها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قطع أصابع اليد وحدها وجبت فيها الدية، فأما إذا قطع اليد من الكوع فلا يلزمه غير دية اليد، ويجعل الكف تبعاً للأصابع، وإن قطع زيادة على ذلك لم يجعل تبعاً، بل يلزمه للزيادة حكومة على قدرها؛ لأن التابع لا يكون له تابع (٢).

ومنها: هل يسن تكبير العيد خلف النوافل فيه خلاف، والأصح عند الشافعية لا يسن؛ لأن النفل تابع للفرائض. والتابع لا يكون له تابع.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٣ عن التحرير.
(٢) المنثور جـ ١ ص ٢٣٧.
(٣) المبسوط جـ ٢٦ ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>