للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والعشرون [إقامة اللّفظ مقام غيره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

اللّفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل عبارة عنه (١).

وفي لفظ سابق: اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته في نفسه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الألفاظ ينوب بعضها عن بعض، ويعبَّر بلفظ عن معنى لفظ آخر، ولكن لا بدّ من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى غيره.

فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنّه يستعمل استعماله في الدّلالة على المراد ويأخذ أحكامه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لفظ (الهبة) وضع في الأصل للدّلالة على عقد مجاني دون مقابل. لكن إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال. فإن هذا يكون عقد


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٣ عن التحرير. وينظر الوجيز ص ١٤٧ فما بعدها.
(٢) القواعد والضوابط ص ٤٩٢ عن التحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>