للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثلاثون [الشروط]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان (١).

وفي لفظ: "الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما.

هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة.

ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة. فالدراهم والدنانير والأوراق النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن يشتري بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل، ويكون مشترياً للموكل.

ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن سميت هذه الدراهم وهذا الكُرَّ - أي وعاء الحَبِّ - في بيع هذا العبد فهما صدقة. وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكُرِّ.


(١) المبسوط ١٤/ ١٧.
(٢) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ٣/ ٧٢٠ عن القواعد والضوابط ص ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>