للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والخمسون [المسمّى والمستثنى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وجود المسمّى دون المستثنى هو الموجِب، فلا يجب إلا بوجوده (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المستثنى والمستثنى منه اصطلاحان: أحدهما أصل، وهو المستثنى منه، وثانيهما فرع له متّصل به اتّصال إخراج لا إدخال، وهو المستثنى.

فإذا وجد المستثنى منه وهو المسمّى، فيكون الحكم تابعاً له، ويكون المستثنى منه هو الموجِب للحكم دون المستثنى. ولذلك فلا يجب الحكم إلا بوجود المستثنى منه لأنّه الأصل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة دراهم، أو سوى ثلاثة دراهم، فما في يدي صدقة. فإذا في يده خمسة دراهم. قال: لا يجب عليه أن يتصدّق بشيء منها؛ لأنّ شرط حنثه وجود المسمّى دون المستثنى. والمستثنى دراهم، وما بقي من الخمسة درهمان لا يستحقان اسم الدّراهم - بناء على أنّ أقلّ ما يطلق عليه الجمع


(١) القواعد والضوابط ص ١٩١ عن أصول الجامع الكبير للملك المعظم عيسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>