ومنها: طلب الرّزق الحلال فريضة وواجب، فوسيلته يجب أن تكون كذلك بالبيع والشّراء والعمل والمضاربة وغير ذلك من وسائل كسب الرّزق الحلال.
ومنها: الزّنا حرام. فكلّ وسيلة يمكن أن تؤدّي إليه فهي حرام. فالاختلاط بين الرّجال والنّساء في المجامع والأسواق والحفلات حرام كذلك.
وسفور المرأة وتكشّفها حرام, لأنّ كلّ ذلك وسائل للزّنا المحرّم.
ومنها: قتل المسلم المعصوم حرام. فشراء السّلاح وبيعه لمن يريد أن يقتل به مسلماً معصوماً حرام كذلك؛ لأنّه وسيلة إليه.
ومنها: نفقة المَحْرَم وراحلته تجب على المرأة المُريدة للحجّ؛ لأنّها لا تتوصّل إلى أداء الحج إلا به - أي بالمَحْرَم ولذلك وجب عليها نفقته وراحلته.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الأصلع الّذي لا شعر على رأسه - إذا كان حاجّاً أو معتمراً - مأمور بإمرار الموسى على رأسه ندباً أو وجوباً، مع أنّ المقصد وهو إزالة الشّعر ساقط وإمرار الموسى وسيلة.