للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون [العقد الخالي عن مقصوده]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقداً أصلاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

كل عقد من العقود له مقصود وغرض يقصده العاقدان من عقده.

فمفاد القاعدة: أن العقد - أي عقد - إذا خلا عن مقصوده الذي شرع له فإنه لا يكون منعقداً أصلاً، إذ يكون باطلاً لا يترتب عليه شيء من آثاره وأحكامه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

عقد الزواج المقصود منه حل الاستمتاع بين الزوجين، فإذا شرط في العقد أن لا يطأ الزوج زوجته أو لا يستمتع بها، فإن هذا العقد باطل لا يترتب عليه أثر من آثاره. وقيل: يصح العقد ويبطل الشرط (٢).

ومنها: إذا استأجر داراً على أن لا يسكنها ولا ينتفع بها فالعقد باطل كذلك؛ لأن مقصود عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة.

ومنها: إذا ابتاع دابة أو سيارة على أن لا يركبها ولا يتصرف بها , فالعقد باطل كذلك؛ لانعدام المقصود من عقد البيع وهو حل التصرف في المبيع.


(١) المبسوط ٤/ ١١٥.
(٢) ينظر: المقنع ٣/ ٤٩، المغني ٩/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>