للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة آلاف درهم، على الخلاف في ذلك. وأما دية المستأمن فهي ثمانمائة درهم (١)

ومنها: لو أن ذمياً تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه فهي حرة ذمية، أما لو خرج مستأمناً مع زوجته فهي حرة آمنة، والفرق أن الذمية لا تعود إلى دار الكفر أو دار الحرب لأنها أصبحت متابعة لزوجها الذمي. وأما المستأمنة فتعود إلى دار الحرب إذا عاد زوجها إليها.


(١) ينظر المقنع مع الحاشية ٣/ ٣٩٢، والإفصاح ٢/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>