للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّكميل، ومنه: دم التّمتّع والقِران في الحجّ، دم جبران لا دم جزاء. أو دم جبر لا دم وزر (١).

ومعنى الزّاجر: مِن زَجَره إذا منعه ونهاه.

فمفاد القاعدة: أنّ الكفّارات المشروعة لتلافي ما يحصل في بعض العبادات من نقص أو بعض التّصرفات من خطأ تنقسم إلى قسمين: أ - قسم منها جَابر أي مُصلِح لِمَا فسد من العمل، ومُزيل لِمَا حصل من النّقص في العبادة، أو يجبر مصلحة فاتت أو يستدركها. فهو من باب جلب المصالح.

ب - وقسم منها زاجر. فكأنّه عقوبة مرتبة على فعل هو تعدٍّ على حقّ الشّرع، ففعله يزجر ويمنع المكفّر وغيره عن الوقوع في مثله، كما أنّه يمنع غيره من مواقعة فعل مثل فعله، ومن ارتكاب المفسدة. فهو من قَبيل دَرْءِ المفسدة.

والخلاف واقع في كون الكفّارات كلّها جوابر وزواجر أو بعضها جابر وبعضها زاجر؟

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحنث في اليمين موجب للكفارة. جبراً أو زجراً.


(١) معجم لغة الفقهاء ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>