للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدين الأصيل يبرأ الكفيل والضّامن.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا ضمن شخص ألف دينار عن شخص آخر، وأقرّ الضّامن بالضّمان - ولكن برهن المضمون على الأداء قبل ضمان الكفيل. فإنّ الأصيل يبرأ دون الكفيل؛ لأنّ الكفيل مؤاخذ بإقراره. فللدّائن حقّ مطالبته بما ضمن.

ومنها: إذا أحال الكفيلُ الطالبَ على مديونه - وهو المكفول - وشرط براءة نفسه خاصّة، برئ دون الأصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>