[القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [التفاوت في المنفعة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التفاوت في المنفعة دليل اختلاف الجنس (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنفعة تتفاوت وتختلف بين شخص وشخص وعضو وعضو، فمفاد القاعدة: أن هذا التفاوت في المنفعة والمصلحة في العضو أو الشخص دليل على اختلاف الجنس، ويترتب على ذلك تفاوت في الضمان والتعويض الناتج عن فقدان هذا العضو أو هذا الشخص، والمراد بالتعويض هنا: بدل العضو أو الشخص من دية أو أرش أو حكومة عدل أو ضمان أو غير ذلك من أنواع الأبدال.
وهذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يقطع اليمين باليسار؛ ولا اليد بالرجل، ولا الإبهام بغيرها من الأصابع، ولا أصبع من يد بأصبع من رجل؛ لانعدام المساواة بين هذه الأعضاء؛ لأن منفعة البطش ببعض هذه الأعضاء تتفاوت.
ومنها: - ما سبق - لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا تفقأ العين الصحيحة بالعوراء القائمة؛ لتفاوت المنفعة بينهما.
(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٣٥، والمقنع مع الحاشية جـ ٣ ص ٣٦٧ فما بعدها.