للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [العقود الفاسدة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعاطي العقود الفاسدة حرام (١).

وفي لفظ: الإقدام على العقد الفاسد حرام (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في العقود التي تجري بين المسلمين الصحة؛ لأن العقد إذا لم يكن صحيحاً لم يكن نافذاً شرعاً ولا يحل للمتبايعين أو المتعاقدين الانتفاع بالبدلين.

ومعنى صحة العقد: أنه يثمر المقصود منه. والفاسد أو الباطل بخلافه. ولما كان شأن المسلم أن يمنعه دينه وورعه عن الحرام كان لا بد من مراعاة صحة العقد عموماً باستيفاء العقد شروط صحته. ولذلك فلا يجوز ولا يحل التعامل بالعقود الفاسدة سواء أقلنا: إن الفاسد بمعنى الباطل كما هو رأي الجمهور، أم قلنا: إن الفاسد قسيم الباطل كما هو رأي الحنفية، فكلا النوعين يحرم التعامل به مع العلم بالفساد أو البطلان؛ لأن المقصود بالعقد الفاسد تحقيق حكم به غير مشروع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التعامل بالعقود الربوية بين المسلمين حرام ولا يحل شرعاً؛ لأن العقد المتضمن رباً فاسد فهو حرام.

ومنها: بيع ما نهي عن بيعه كالأجنة في بطون أمهاتها والميتة والخنزير


(١) المنثور جـ ١ ص ٣٥٢، أشباه السيوطي ص ٢٨٧.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>