للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن القدرة على فعل الواجبات ليست شرطاً يجب اعتباره في استقرار الواجبات الشرعية في ذمة المكلف وإشغال الذمة - بها على ظاهر المذهب الحنبلي، بل إن الواجبات تستقر في الذمة وتشغل بها عند وجود أسبابها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دخل وقت الصلاة وطرأ على المكلف ما يسقط تكليفه كالحيض والجنون بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور عند الحنابلة.

ومنها: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور. لأن الزكاة بعد استقرارها في الذمة تصبح ديناً في ذمة المكلف.


(١) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>