للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: يجوز السّلم في كلّ مكيل وموزون وكذلك القرض.

ومنها: لا يجوز السلّم في العددي المتفاوت، ولذلك لا يجوز قرضه (١).

رابعاً: ممّا يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

الجارية التي تحلّ للمقترض يجوز السّلم فيها، ولا يجوز قرضها. لأنّه لا يجوز قرض الجواري وإن جاز السّلم فيهن بشروط.

ومنها: الدّراهم المغشوشة، يجوز السّلم فيها ولا يجوز قرضها.


(١) روضة النّاظرين جـ ٣ ص ٤٨، فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>