للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السادسة والأربعون: [موجب العقد، موجب الشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نفي موجب العقد لا يجوز، ونفي موجب الشّرط يجوز (١) عند أبي حنيفة رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

موجب العقد: هو ما يوجبه العقد وما شرع لأجله، كحلّ الاستمتاع بين الزّوجين بعقد النّكاح.

وموجَب الشّرط: هو ما يوجبه الشّرط لأحد المتعاقدين أو كليهما كأن يكون الثّمن مؤجّلاً أو حالاً، وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٨٦.

فمفاد القاعدة: أنّ إلغاء ونفي ما يوجبه العقد، وما شرع العقد لأجله غير جائز؛ لأنّ ذلك يجعل العقد غير مفيد ويفرغه من مضمونه.

ولكن إلغاء ما يوجبه الشّرط يجوز؛ لأنّ ما يوجبه الشّرط هو حقّ لأحد المتعاقدين أو كليهما، ولكلّ موجِب شرط التّنازل عن شرطه وإلغاؤه.


(١) تأسيس النظر ص ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>