للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند جمهور أهل السّنّة كلّ ذلك واقع. ولكن في الطّلاق البدعي يجب عليه إرجاعها. والمأذون فيه هو الطّلاق للسنة واحدة في طُهر لم يَمَسَّها فيه عند الشّيعة الزّيديّة.

ومنها: من باع شيئاً ملك غيره وسلَّمه لمشتريه، فالعقد باطل - ويأخذ حكم الغصب - لأنّ هذا تصرّف غير مأذون فيه. بخلاف ما إذا باعه ولم يسلّمه فيأخذ حكم العقد الموقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>