للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعدّ قوله: لم أعلم مقداره، أو نسيت. لا يلتفت القاضي إلى قوله؛ لأنّ اليمين تترتّب على صحّة الدّعوى.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اتّهم القاضي وصيّ اليتيم بخيانة في مال اليتيم، فله أن يحلِّفه، وإن كان المدّعَى به مجهولاً. ومثله متولّي الوقف؛ وذلك نظراً لليتيم والوقف.

ومنها: إذا ادّعى المودِع على المودَع خيانة مطلقة فإنّه يحلّفه.

ومنها: الرّهن المجهول وفي دعوى الغصب، ودعوى السّرقة. ففي هذه الحالات الثّلاث تسمع الدّعوى بالمجهول ويجوز فيها التّحليف (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>