للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والتسعون [التسبب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التسبب إذا كان تعدياً يكون موجباً للضمان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التسبب: تفعل من السبب، والسبب اسم لما يتوصل به إلى المقصود كالجبل والطريق.

وفي الاصطلاح: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (٢).

والسبب هنا هو المقابل للمباشرة، فإذا كان السبب في وقوع الحادثة تعدياً فهو موجب للضمان، وإن كان الأصل أن الضمان على المباشر دون المتسبب، ولكن قاعدتنا هذه كأنها استثناء منها حيث إنها أوجبت الضمان على المتسبب إذا كان متعدياً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من دل سارقاً على مال فسرقه فالضمان والقطع على السارق لا على الدال؛ لأن الدال غير مباشر. ولكن إذا حفر بئراً في طريق المسلمين فسقط فيها إنسان أو دابة فهو ضامن؛ لأنه متعد، حيث إنه لا يجوز له أن يحفر في طريق المسلمين، ولكن إن حفر في ملكه فسقط فيها إنسان فلا يضمن؛ لأنه غير متعد.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٨٨.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١ ص ٦٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>