للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزّوجة الرّجعة، فإذا كانت العدّة ما زالت باقية ولم تنته فإنّ الزّوج يصدّق في إقراره ويكون القول قوله؛ لأنّه قادر الآن على إرجاعها.

وأمّا إذا كانت العِدَّة قد انتهت فلا يقبل قوله إلا بالبيِّنة.

ومنها: إذا أقرّ المريض بمرض الموت لأجنبي بحقّ، قُبل إقراره؛ لأنّه قادر الآن على إنشائه. بخلاف إقراره للوارث فلا يقبل للتّهمة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الوكيل في البيع وقبض الثّمن، إذا أقرّ بذلك وكذّبه الموكّل، لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء.

ومنها: وليّ السّفيه يقدر على تزويجه، ولكن لا يملك الإقرار به.

ومنها: المرأة يقبل إقرارها بالنّكاح، ولا تقدر على إنشائه.

ومنها: المريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصّحّة، ولكن لا يقبل هذا في مرضه للتّهمة.

ومنها: الإقرار بالنّسب يمكنه، ولكن لا يمكنه إنشاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>