للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة عشرة بعد السّبعمئة [الميسور والمعسور]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الميسور لا يسقط بالمعسور (١).

وفي لفظ سبق: من قدر على بعض الشّيء لزمه (٢).

وفي لفظ سبق أيضاً: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله عليه الصّلاة والسّلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فتح الباري جـ ١٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٧٢٨٨.

كما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب فرض الحجّ مرّة في العمر، النّووي على مسلم جـ ٢ ص ٩٧٥. ونصّ الحديث عندهما:


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٥٧، المجموع المذهّب لوحة. . . . .
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٥٥، قواعد ابن رجب القاعدة ٨، المنثور جـ ٣ ص ١٩٨، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤٨، أشباه السيوطي ص ١٥٩، القواعد والضوابط ص ١١٨، ١٣٢.
(٣) المغني جـ ١ ص ١٢٦، ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>