الخلوة: هي انفراد الرجل مع المرأة بعد العقد عليها. وتكون الخلوة صحيحة إذا لم يكن مانع يمنع الرجل من جماع المرأة، سواء أكان المانع منها كالحيض أو الصوم أو الإحرام، أم كان منه كالصوم والإحرام، أم من غيرهما كوجود أخر معهما ولو نائماً. والمراد بالدخول: الجماع.
فمفاد القاعدة: أن الرجل إذا عقد على امرأة ثم خلا بها وانفردا بدون مانع من الجماع فإن هذه الخلوة ينبني عليها الأَحكام المترتبة على دخول الرجل بالمرأة وجماعه لها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يثبت بالخلوة الصحيحة تمام المهر للزوجة حتى لو طلقها ولم يمسها.
ومنها ثبوت نسب الولد منه لو حملت وولدت في المدة.
ومنها: ثبوت نفقتها عليه.
ومنها: ثبوت العدة عليها لو طلقها بعد هذه الخلوة.
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
لا يثبت الإِحصان لكليهما. كما لا يثبت حرمة البنت لو كانت المختلى بها الأُم. ولا يثبت بالخلوة الحل للزوج الأول، لاشتراط الدخول الفعلي.
كما لا يثبت بها الرجعة، ولا الإرث، ولا توجب حرمة المصاهرة.