للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان العقد مكروهاً، لكن هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ خلاف، والمكروه تنزيهاً هو ما كان إلى الحلال أقرب، والمكروه تحريماً هو ما كان إلى الحرام أقرب.

ولعلّ الخلاف راجع إلى أنواع الشّروط المضمرة إذ من الشّروط ما يكون مبطلاً للعقد قطعاً فإضماره يكون مكروهاً تحريماً، ومنها ما يكون في بطلان العقد به خلاف، فإضماره يكون مكروهاً تنزيهاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

بيع العينة - وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجّلاً: ثمّ يشتريها من المشتري بأقلّ ممّا باع نقداً، فالرّبا هو الفرق بين السّعرين. لأنّ القصد من المعاملة هو التّحايل على الرّبا.

ومنها: إذا تزوّج امرأة - وهو في بلاد غربة - وفي نيّته أن يطلّقها عند إرادته الرّجوع إلى بلده، فهذا يشبه زواج المتعة المنهي عنه، وهو لو شرط ذلك في العقد لبطل.

ومنها: أن يتزوّج امرأة لقصد الطّلاق كأن يتزوّجها ليحلّها لزوجها الأوّل.

ومنها: إذا كان شخص معروف عنه أنّه إذا اقترض مالاً يردّ أكثر ممّا اقترض، فهل يكره إقراضه؟ وجهان عند الشّافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>