للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [تعليق الإطلاق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الإطلاق بالشرط صحيح (١).

وفي لفظ: الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط (٢). سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٥٠٨.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالإطلاق: حل العقد أو إرسال المقيد، كالطلاق مثلاً.

فحلُّ عقدة النكاح بالطلاق يصح تعليقه بالشرط بخلاف الأملاك فلا يجوز تعليقها بالشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال القائد للسرية: أميركم فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان. فذلك جائز، والأصل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة: "إن قتل زيد فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم" (٣).

ومنها: إذا قال مستأمن: أمنوني على أن أدلكم على مخبأ جند أو على مال على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. فإن لم يدلهم فلا أمان له وهو للإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً.


(١) قواعد الفقه ص ٧١ عن شرح السير ص ٦٢.
(٢) شرح السير ص ٥٢٧.
(٣) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة مؤتة باب ٤٤ حديث رقم ٤٢٦١ بدون قوله: أميركم. وأخرجه غيره أيضاً بلفظه، ينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ ٢ ص ٤٦٦ - ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>