للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من حلف أن لا يسكن هذا البيت وهو ساكن فيه، ولم يخرج أو يخرج متاعهُ في وقت يمكنه فيه ذلك، فهو يحنث في يمينه، فكأن بقاءه واستمراره في البيت كابتداء سكناه بعد حلف اليمين فتجب الكفّارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>