للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز أخذه منه. وإن لم يصدقه المضمون له جاز له أخذه، ولا يحرم عليه لعدم علمه بتحريمه.

ومنها: إذا قال الغاصب خذ ضمان ما غصبته منك وهو حلال، وقال المضمون له: بل هو حرام، ولم يبيِّن وجه التحريم بطريق، فإن المضمون له يجبر على القبض أو الإبراء.

ومنها: إذا علم المضمون له أن هذا المال من حرام كثمن خمر أو مسروق فلا يحل له أخذه، لكن إذا كان الضمامن ذمياً - والخمر غير محرمة عليه - فيحل للمضمون له أخذ هذا المال؛ لأن شرط التحريم أن يكون المأخوذ محرماً في اعتقادهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>