للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول لم تجب.

ومنها: الجلالة (١) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة.

ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.


(١) الجلالة: ما كان أكثر علفها العذرة والبعر والنجاسات.
(٢) الأحاديث عن النهي عن الجلالة - عن شرب لبنها أو ركوبها أو أكلها - عن ابن عباس وابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها الخمسة وأحمد. ينظر منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٨٦٧ مما بعدها - الأحاديث من ٤٥٩٥ - ٤٥٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>