للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطولب بالبينة على أنه يملكه، أو لتصديق قوله وإثبات ملكيته فيما يدعيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أقر بأن الدار التي يسكنها لفلان، فإقراره ملزم له.

ومنها: إذا أقر على أن ما تحت يده من دار أو عقار أو دابة هو ملك فلان وأنه اغتصبه منه أو احتال عليه. يصدق على نفسه ويؤخذ منه ويرد على صاحبه، كما لو شهدت البينة بذلك. بل إن اعترافه بذلك أقوى من البينة.

ومنها: إذا أقر ورثة إنسان أنه قد مات وعليه ديون. فإنه يؤخذ بقولهم فيقسم الميراث بينهم - إذا كان في أيديهم - وتقضي منه ديون الميت. وكذلك إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك (١).


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١١ صـ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>