للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقطع، فقضاء القاضي بجواز النّكاح وإثباته تكذيب للزّوج الجاحد للنّكاح، وذلك بالحجّة والبيّنة.

ومنها: إذا ادّعى عليه جناية، فأنكر وجحد. فأقام المدّعي البيّنة، فحكم بها القاضي وألزم المدّعى عليه بالضّمان. فيكون قضاء القاضي تكذيباً لزعم المدّعى عليه عدم الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>