للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقديم الطعام للضيف ووضعه بين يديه يقوم مقام الإذن القولي في إباحة التناول.

ومنها: إرسال الهدية إلى المُهدى إليه إذا قبلها ملكها بمجرد ذلك في الصحيح.

ومنها: إعطاء الفقير صدقة تطوعاً، لا يشترط القبول القولي.

ومنها: بيع المعاطاة. وإن كان عند الشافعية لا يجوز إلا في الأشياء الدنيئة.

ومنها: إن المجنون والسفيه إذا أعتقا جارية لهما لا ينفذ عتقهما - لأنهما محجوران عن التصرفات القولية - ولكن إذا أحبل أحدهما جاريته واستولدها ثبت الولد، وأصبحت الجارية أم ولد له تعتق بموته.

ومنها: المريض في مرض الموت إذا كان ماله مستغرقاً بالديون وله جارية لا يصح عتقه لها - لحق الغرماء - لكن إذا استولدها في هذه الحالة صح الاستيلاد. فكان الفعل أقوى من القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>