للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساعة بعد موته فهي حرّة من ثلثه؛ لأنّه لم يكن الشّرط ثباتها على الإسلام إلى وقت موتها، فإنّ الجزاء وهو العتق لا يتصوّر حين ذاك.

ومنها: إذا أوصى للفقراء بثُلُثِهِ، ولم يوجد إلا ثلاثة، فَيُعطَون الثّلث كلّه؛ لأنّه - كما سبق - إنّ أدنى الجمع ثلاثة.

ومنها: إذا أوصى لامرأة بألف درهم على أن لا تتزوّج بعد وفاته، فإذا قبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوماً أو أقلّ أو أكثر فلها الوصيّة؛ لأنّ المعتبر وجود أدنى ما يتناوله اللفظ. ثمّ لو تزوّجت بعد ذلك لم تبطل وصيّتها. إلا إذا قال: على أن لا تتزوّج أبداً، أو وَقَّت لذلك وقتاً، فهو كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>