للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، ولا ينظر للعلة فيها، فنقول: إنما حُرِّم الربا في الذهب والفضة وباقي الأصناف الستة لنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن إذا أردنا بيان حكم غيرها فهنا ينظر للمعني المبني عليه تحريم الربا، فإذا أردنا معرفة حكم النحاس مثلاً أو الأرز فيمكن أن يقاس النحاس على الذهب والفضة بعلة الوزن. والأرز على القمح بعلة الكيل أو الطعم أو غير ذلك من العلل التي قال بها الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>