للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبت بإيجاب الله تعالى أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه، فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عند الحنفية.

وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا يجوز ذلك قولاً واحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>