الآن هي الورق النّقدي - فهل يجوز التّفاضل بالذّهب مع الذّهب والفضّة مع الفضّة؟ لأنّهما لم يعودا ثمناً للأشياء؟
لو قلنا ذلك لكان التّعليل بالثّمنية متضمناً إبطال النّص. ولكن لمّا كان النّص ثابتاً لا يقبل الإبطال فإنّ التّعليل هو الباطل لا النّصّ.
ومنها: لو عللَّنا حرمة الخنزير بأنّه يأكل القاذورات والنّجاسات أو أنّه يحتوي على الدّودة الشّريطيّة، فإذا حبسنا خنزيراً أو أطعمناه الطّاهرات من الطّعام، وعالجناه وقضينا على ما فيه من الدّودة الشّريطيّة فهل يحلّ أكله؟ إنْ قلنا ذلك فقد أبطلنا حكم النّصّ بالتّعليل، ولكن النّصّ صريح وثابت، فالباطل إنّما هو التّعليل للتّحريم لا النّصّ.