للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد تبع فيجب فيها ما يجب في نفس الحر من الدية - ولكن تنقص عن دية الحر عشرة دراهم - وذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه. وعند الفقهاء خلاف في الواجب بقتل العبد: هل هو الدية ناقصة عن دية الحر - كما هو رأي الحنفية. أو هو ضمان قيمته بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر؟ وهو رأي الآخرين. إلا رواية عن أحمد رحمه الله لا يبلغ به دية الحر (١).

والسبب في الخلاف هو الاختلاف في قياس العبد على الحر أو على الدابة، وهو من القياس المسمى قياس الشّبه عند الأصوليين.


(١) الإفصاح جـ ٢ ص ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>